responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1077
باب: [إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن]
إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن: ففيها ثلاث روايات ([1]):
إحداها: أن التحالف والتفاسخ واجب بينهما على أي وجه كان سواء كانت السلعة في يد البائع أو المشتري باقية أو تالفة إلا أن يرضى المشتري أخذها بما يدعيه البائع وهو قول أشهب والشافعي [2].
والثانية: أنه إن كانت السلعة لم تقبض تحالفًا تفاسخًا، وإن كانت قد قبضت فالقول قول المشتري مع يمينه وهي رواية ابن وهب.
والثالثة: أن السلعة إن كانت باقية لم تفت ولا تغيرت في بدن ولا سوق وإن كانت قد قبضت فإنهما يتحالفان ويتفاسخان، وإن تلفت أو تغيرت بما ذكرناه، فالقول قول المشتري مع يمينه، وهذه رواية ابن القاسم وهو قول أبي حنيفة [3].
فوجه قوله: إنهما يتحالفان ويتفاسخان على كل وجه قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع ويتردان" [4]، وروي: "يتحالفان ويتفاسخان" [5] فعم ولم يخص، ولأن الاختلاف في ثمن المبيع

[1] انظر: المدونة: 3/ 245، التفريع: 2/ 182، الكافي ص 345.
[2] انظر: مختصر المزني ص 86 - 87.
[3] انظر: مختصر الطحاوي ص 82، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 2/ 32 - 33.
[4] أخرجه أبو داود في البيوع، باب: إذا اختلف البيعان: 3/ 783، والنسائي في البيوع، باب: خلاف المتبايعان في الثمن: 7/ 266، وابن ماجه في التجارات، باب: البيعان يختلفان: 2/ 737، والترمذي في البيوع، باب: ما جاء إذا اختلف البيعان: 3/ 570، وأخرجه الحاكم: 2/ 45، وقال: صحيح الإسناد.
[5] في (م): تحالفا وتفاسخا.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1077
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست